إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (1) لسنة 2022 بشأن انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية واستمرار وقف النقل والندب والإعارة

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

) تعميم رقم 1

( لسنة 2022 بشأن

انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية

واستمرار وقف النقل والندب والإعارة

) لما كان مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم 14 ) / أولا( في اجتماعه رقم

(2022/1 المنعقد بتاريخ 3/1/2022

/ 2 61) ( المتخذ باجتماعه رقم 1414) بالموافقة على إنهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (2021 المنعقد بتاريخ 2021/11/8

بوقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الاشرافية، واستئناف التعيين وشغل هذه الوظائف بمراعاة كافة القواعد والأحكام والإجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن.

يود ديوان الخدمة المدنية توجيه كافه الجهات الحكومية إلى مراعاة - لذا :الآتي (1)

انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية الذي تقرر / 2 - 61) ( المتخذ باجتماعه رقم 1414) بقرار مجلس الوزراء رقم (2021 المنعقد بتاريخ 2021/11/8

، واستئناف التعيين وشغل هذه الوظائف بمراعاة كافة القواعد والأحكام والإجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن (2)

استمرار وقف النقل والندب والإعارة الذي سبق أن قرره مجلس الخدمة المدنية وفقا للأحكام والقواعد الواردة في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (10) لسنه 2013 وتعديلاته للمدة التي يحددها مجلس الخدمة المدنية

رئيس ديـوان الخدمة

المدنية

مريم عقيل السيد

هاشم العقيل صدر في :6 من جمادي الاخر 1443هـ

الموافق :9 من يناير 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي