) تعميم رقم 1
( لسنة 2022 بشأن
انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية
واستمرار وقف النقل والندب والإعارة
) لما كان مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم 14 ) / أولا( في اجتماعه رقم
(2022/1 المنعقد بتاريخ 3/1/2022
/ 2 61) ( المتخذ باجتماعه رقم 1414) بالموافقة على إنهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (2021 المنعقد بتاريخ 2021/11/8
بوقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الاشرافية، واستئناف التعيين وشغل هذه الوظائف بمراعاة كافة القواعد والأحكام والإجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن.
يود ديوان الخدمة المدنية توجيه كافه الجهات الحكومية إلى مراعاة - لذا :الآتي (1)
انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية الذي تقرر / 2 - 61) ( المتخذ باجتماعه رقم 1414) بقرار مجلس الوزراء رقم (2021 المنعقد بتاريخ 2021/11/8
، واستئناف التعيين وشغل هذه الوظائف بمراعاة كافة القواعد والأحكام والإجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن (2)
استمرار وقف النقل والندب والإعارة الذي سبق أن قرره مجلس الخدمة المدنية وفقا للأحكام والقواعد الواردة في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (10) لسنه 2013 وتعديلاته للمدة التي يحددها مجلس الخدمة المدنية
رئيس ديـوان الخدمة
المدنية
مريم عقيل السيد
هاشم العقيل صدر في :6 من جمادي الاخر 1443هـ
الموافق :9 من يناير 2022م