تعميم رقم )1 ( لسنة 2020 بشأن
اعتبار البطاقة المدنية المثقوبة التي بحوزة الأجنبي
لاغية وغير صالحة للإستخدام
اشارة الى كتاب وزارة الداخلية رقم 11341 المؤرخ 2019/12/31 بشأن طلب إحاطة كافة الوزارات والمؤسسات العامة أنه في حالة ثقب البطاقة المدنية التي بحوزة الأجنبي تعتبر لاغية وغير صالحة للاستخدام ولا يحق للشخص الذي بحوزته تلك البطاقة العودة مرة أخرى لدولة الكويت بموجبها.
لذا فإن الديوان يود إحاطة كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بما جاء في كتاب وزارة الداخلية المشار إليه اعلاه والرجوع لوزارة الداخلية مباشرة في حالة وجود أي استفسار بهذا الشأن.
رئيس الديـوان
مرفق : صورة كتاب وزارة الداخلية المشار إليه أعلاه.
هـ.1441 من جمادي الأول 13 : صدر في م.2020 من يناير 8 : الموافق