تعميم رقم (1) لسنة 2019 — هيئة أسواق المال — بشأن تقارير شكاوى العملاء
"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم"
السيد/ رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،
نود أن نسترعي انتباهكم إلى ما نصت عليه المادة (5- 3) من الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، بضرورة التزام الأشخاص المرخص لهم بتزويد هيئة أسواق المال بتقرير نصف سنوي لشكاوى العملاء، على أن يشمل التقرير المذكور الفترة الأولى من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر يونيو والفترة الثانية من بداية شهر يوليو حتى نهاية شهر ديسمبر من كل عام.
لذا، فإنه يتعين عليكم الالتزام بما سلف، مع ضرورة موافاة مكتب التنسيق والمتابعة – قطاع الإشراف – بهيئة أسواق المال بالتقرير المطلوب بحد أقصى ستين يوماً تقويمياً من نهاية كل فترة.
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 11/02/2019
(هـ.أ.م/ق.إ/م.ت.م)