إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (1) لسنة 2018 بشأن تعميـم خارجـي رقــم (1) لسنة 2018 بشــأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

2018 ( لسنة 1) تعميـم خارجـي رقــم

بشــأن

عطلة العيد الوطني ويوم

التحرير

−

.2018/2/25 بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم الأحد الموافق −

2018/2/26 بمناسبة يوم التحرير الذي يصادف يوم الاثنين الموافق . −

بشأن 1979/7/22 الصادر بتاريخ 1979 ( لسنة 42) واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم العطلات الرسمية وتعديلاته

. −

بشأن 1992/2/23 الصادر بتاريخ 1992 ( لسنة 179) واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم عطلة العيد الوطني ويوم التحرير

.

ـ لـــذا ـ

يعلن ديوان الخدمة المدنية إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل باعتبارهما عطلة رسمية بمناسبة العيد الوطني ويوم 2018 فبراير 26 ،25 أعمالها يومي الأحد والاثنين 2018/2/27 التحرير، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق .

أما بالنسبة للأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة، فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة

.

وكــــل عــــام وأنتـــــم بخـيـــــر؛؛؛

رئيــس الديـــوان

م. أحمد خالد الجسار

هـ 1439 من جمادي الأخرة 2 :صدر في

الموافق:18 من فبراير 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي