2018 ( لسنة 1) تعميـم خارجـي رقــم
بشــأن
عطلة العيد الوطني ويوم
التحرير
−
.2018/2/25 بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم الأحد الموافق −
2018/2/26 بمناسبة يوم التحرير الذي يصادف يوم الاثنين الموافق . −
بشأن 1979/7/22 الصادر بتاريخ 1979 ( لسنة 42) واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم العطلات الرسمية وتعديلاته
. −
بشأن 1992/2/23 الصادر بتاريخ 1992 ( لسنة 179) واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم عطلة العيد الوطني ويوم التحرير
.
ـ لـــذا ـ
يعلن ديوان الخدمة المدنية إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل باعتبارهما عطلة رسمية بمناسبة العيد الوطني ويوم 2018 فبراير 26 ،25 أعمالها يومي الأحد والاثنين 2018/2/27 التحرير، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق .
أما بالنسبة للأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة، فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة
.
وكــــل عــــام وأنتـــــم بخـيـــــر؛؛؛
رئيــس الديـــوان
م. أحمد خالد الجسار
هـ 1439 من جمادي الأخرة 2 :صدر في
الموافق:18 من فبراير 2018م