دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
2014 ( لسنة 1) تعميم خارجي رقم
2014 من يناير لسنة 6 :التاريخ
1413142/000001:الرقم الآلي
..مواعيد العمل الرسمية /العطلات الرسمية ..
بشـــــــــــــــــــــأن
عطلة المولد النبوي الشريف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية 1435هـ التي تصادف يوم الأثنين 12 ربيع الاول الموافق 2014/1/13)حسب تقويم العجيري(. - واستنادا إلى قرار مجلس الوزارة رقم (42)لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية . - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)الصادر باجتماعه رقم
(2008/9)المنعقد بتاريخ 3/3/2008 بشأن ترحيل عطلة المولد النبوي الشريف 12)ربيع الأول ( وعطلة الإسراء والمعراج 27)رجب من ( كل عام إذا وقعتا ما بين يومي عمل ، إلى يوم الخميس التالي مباشرة. - لذا ــ يسر ديوان الخدة المدنية ان يعلن إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطيل أعمالها يوم الخميس 15 ربيع الأول هـ 1435 الموافق 2014/1/16 باعتباره عطلة رسمية ، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف . - أما الأجهزة والجهات ذات الطبيعة الخاصة فأنه تحدد أجازتها الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .
وكـــل عام وأنتم بخيــــر
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان