دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
2012 ( لسنة 1) تعميم خارجي رقم
18 التاريخ
2012 يناير لسنة
00001/1213142 الرقم الالي
بشأن عطلة المولد النبوي الشريف
•
هـ 1433 بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية )حسب 2012/2/4 ربيع الاول الموافق 12 التي تصادف يوم السبت تقويم العجيري(. •
بشأن 1979 ( لسنة 42) و استنادا إلي قرار مجلس الوزراء رقم العطلات الرسمية .
•
بشأن 2012/1/15 و إشارة إلي قرار مجلس الوزراء بتاريخ ترحيل عطلة المولد النبوي الشريف لهذا العام الي يوم .2012/2/2 الخميس
لذا
– يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلي جميع الجهات الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها باعتباره عطلة رسمية , و ذلك 2012/2/2 يوم الخميس الموافق بمناسبة المولد النبوي الشريف.
و علي الجهات ذات طبيعة العمل الخاصة أن تحدد أجازتها الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .
و كل عام و أنتم بخير ,,,
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان