تعميم خارجي رقم (1) 2011 لسنة التاريخ :19 يناير 2011 000001/1113142 : الرقم الألي
- مواعيدالعمل الرسمية /--العطلات الرسمية بشأن عطلة المولد النبوي الشريف
-بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية 1432هـ -واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم )42 (لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية . -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )252 (الصادر باجتماعه رقم )2008/9 ( المنعقد بتاريخ 2008/3/3 بشأن ترحيل عطلة المولد النبوي الشريف )12 ربيع الاول ( وعطلة الاسراء والمعراج )27 رجب ( مــــن كل عام إذا وقعنا مــا بين يومي عمل ، إلى يوم الخميس التالي مباشرة . -وحيث أن ذكرى المولد النبوي الشريف تصادف يوم الثلاثاء 12 ربيع الاول 1432هـ الموافق 2011/2/15 . لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل اعمالها يوم الخميس 14 ربيع الاول 1432هـ الموافق 2011/2/17 . ـ وعلى الجهات ذات طبيعة العمل الخاصه أن تحدد اجازاتها الجهات المختصه بشئونها مراعاة المصلحه العامة .
وكل عام وانتم بخيــــر ،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان