دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
2007 ( لسنة 1 ) تعميم خارجي رقم
التاريخ:
200 من يناير لسنة 9
الرقم الألي : 000001
0713142 /
مواعيد--العمل الرسمية / العطلات الرسمية-- بشأن عطلة رأس السنة الهجرية===============
هـ 1428 بمناسبة ذكري رأس السنة الهجرية لعام- . -
واستنادا الى قرار مجلس
- بشأن العطلات الرسمية 1979/7/22 الصادر في 1979 ( لسنة 42) الوزراء رقم وتعديلاته. -
بشأن قواعد تنفيذ قرار 1993 ( لسنة 22) وعلى تعميم الديوان رقم ( الخــاص باعتبار يــوم 915 ) مجلس الوزراء رقم الخميس يوم راحه اسبوعيه لا
يعوض عنه بيوم أخر إذا صادف عطله رسميه.
-
هـ 1428 وحيث أن غرة محرم لعام
2007/1/20 تصادف يوم السبت الموافق. م يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن- لذا الى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل م باعتباره عطله رسميه 2007/1/20 اعمالها يوم السبت الموافق.
وكل
،،، عـام وانتم بخــــــــير
رئيس الديوان عبد
العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان