دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
تعميم خارجي رقم (1)لسنة 2006
التاريخ :2006/1/2
الرقم الالي :000001 / 0613142 – لا يوجد / لا يوجد-
بشأن
عطلة عيد الاضحى المبارك
=============== -بمناسبة وقفة عرفات وعيد الاضحى المبارك للسنة الهجرية 1426.هـ-واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم ) 42 (لسنة م 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/27 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته.
لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلــن الى جميع الــوزارات والجهــات الحكــومية والهيئـات والمؤسسات العـامة بأن تعطـــل اعمـالها اعتبارا من يوم وقفـة عرفــات وحتى ثالـث أيام العيــد أي من يوم الاثنين الموافق 2006/1/9 وحتى الجمعة 13/1/2006 -على أن يكون الدوام يوم السبت 14 1/ / .2006 ،،، وكل عــام وانتـم بخــــــــير
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان