إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (1) لسنة 2003 بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (1270 ) لسنة 2002 بتعديل قراره رقم (239 ) لسنة 2001 القاضي بتعديل المادة الثانية من القرار رقم ( 42 ) لسنة 1979 ببعض أيام العطل الرسمية .

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

1/2003 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

الاشارة /د :2 التاريخ :15 يناير 2003 12 ذو القعدة 1423 تعميم رقم (1)لسنة 2003 بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 1270) (لسنة 2002 بتعديل قراره رقم 239) (لسنة 2001 القاضي بتعديل المادة الثانية من القرار رقم )42 (لسنة 1979 ببعض أيام العطل الرسمية . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اشارة لقرار مجلس الوزراء رقم )1270 (باجتماعة )2002/57 (المنعقد بتاريخ 2002/12/29 بالموافقة على تعديل قراره رقم 239 لسنة 2001 القاضي بتعديل المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1979 في شأن العطلات الرسمية حيث تعطل جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المناسبات التالية بيوم السبت التالي لها مباشرة اذا وقعت بين يومي عمل رسميين-1 رأس السنة الهجرية غرة محرم يوم واحد-2 المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول يوم واحد 3 –ليلة الاسراء والمعراج 27 رجب يوم واحد-4 رأس السنة الميلادية اول يناير يوم واحد واشارة الى تعميم الديوان رقم 8 لسنة 2001 بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزارء رقم 239 لسنة 2001 بتعديل المادة الثانية من القرار 42 لسنة 79 ببعض أيام العطل الرسمية . ولتعميم الديوان رقم 22 لسنة 1993 بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (915)بشأن الموافقة على اعتبار يوم الخميس يوم راحة اسبوعية . وبناء عليه فإن أي من المناسبات المشار اليها عند وقوعها بين يومي عمل لا تعطل في يوم وقوعها بل تعطل بيوم السبت التالي لها مباشرة حتى يعتبر عطله رسمية . اما اذا ما صادف وقوعها بين يوم عمل ويوم راحه او عقب يوم عطلة فتعطل يوم وقوعها . كما يرجى مراعاة ما يأتي : اولا : اذا صادف يوم السبت المقرر التعطيل فيه يوم عطله رسمية اخرى او تخلل عطله رسمية اخري يعوض عنها باليوم التالي لنهاية العطلة الرسمية مباشرة . ثانيا : اذا صادف وقوع ايا من المناسبات الاربع المشار اليها اعلاه او أي من العطلات الرسمية الاخرى يوم خميس فإنه يعتبر هذا اليوم هو يوم العطلة الرسمية ، وليس يوم السبت الذي يليه ولا يعوض بيوم اخر ويدور هذا اليوم الى رصيد الموظف من الاجازة الدورية اذا ما وقع خلالها ، ويضاعف التعويض المقرر للعمل الاضافي اذا عمل اثنائها . لذا – يرجى من كافة الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مراعاة ما ورد بهذا التعميم والتعميم رقم 93/22 ويعمل به اعتبارا من تاريخه ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي