الاشلرة :3/د التاريخ : م 2002 يناير 13ه 1422 شوال 29 تعميم رقم (1)لسنة 2002 بشأن تعطيل العمل في الاجهزة الحكومية بمناسبة عودة سمو الأمير حفظة الله تعالى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بمناسبة عــودة سمو أميــر البلاد حفظة الله تعالى ورعاة مشافى معافى الى أرض الوطــــن من الوعكة الصحية التي ألمت بسموه . وبناءا على قرار مجلس الوزراء رقم )43 (بجلسته رقم )2002/3 (بتاريخ 2002/1/13 بتعطيل العمل في جميع الأجهزة الحكومية يومي الثلاثاء والاربعاء 15 ، 2002/1/16 وذلك لتمكين المواطنين من التعبير عن أفراحهم بهذه المناسبة السعيدة وإستقبال حضرة صاحب السمو الأمير رعاه الله . فإنه يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة-بأن تعطل أعمالها يومي الثلاثاء والاربعاء الموافقين 2002/1/16،15 باعتبارهما يومي راحة . سائلين الله عز وجل لسموه موفور الصحة والعافية والعمر المديد . رئيس الديــوان عبدالعزيزعبدالله الزبن