إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (1) لسنة 1998 بشأن عطلة عيد الفطر السعيد

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

Of State Kuwait ديوان الخدمة المدنية Civil Commission Service ا لإشارة :د 3/ 21 رمضان 1418هـ :Ref التاريخ :19 يناير 1998م

:Date

1998 ( لسنة 1 ) تعميم رقم بشأن عطلة عيد الفطر السعيد

-بمناسبة عيد الفطر لعام 1418هـ -واستنادا إلي قرار مجلس الوزراء رقم )42 ( لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية.

يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن عطلة عيد الفطر السعيد مدتها ثلاثة أيام

ابتداء من الأول من شوال سنة 1418هـ بالإضافة إلى يوم رابع عوضا عن يوم الجمعة. على أن يبدأ الدوام صباح اليوم الخامس من شهر شوال عام 1418هـ وكل عام وأنتم بخير ،،، رئيس الديوان عبدالعزيز عبدالله الزبن

رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي