ديوان الموظفين الموافق :27 جمادى الأولى 1408هـ التاريخ : فبراير 15 1988م الأشارة : د/3 - 433 / 6 تعميم رقم (1)) -(أ-لسنة 1988 بشأن عطلة ذكرى العيد الوطني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بمناسبة ذكرى العيد الوطني-واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية. يسر ديوان الموظفين أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها يوم الخميس الموافق 25 فبراير .1988 رئيس الديوان محمد على عبد الرحمن الرشود وكيل الديوان المساعد