إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (0413142/000021) لسنة 2004 بشأن عطلة رأس السنة الميلادية .

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

0413142/000021 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

التاريخ :19 من ديسمبر لسنة 2004 الرقم الالي :000021/0463142 تعميم خارجي رقم (21)لسنة 2004 بشـــأن عطلة رأس السنة الميـلادية =============-بمناسبة ذكرى رأس السنة الميلادية لعام م 2004 - واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر فى 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية-وتعديلاته .-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )239 (بإجتماعه رقم )2001/12 (المعدل بقراره رقم )1270 (المعتمد بتاريخ 29 / 12 2002/بشأن تعطيل العمل فى الاجهزة الحكومية فى بعض المناسبات وذلك فى يوم السبت التالي لها مباشرة اذا وقعت بين يومي عمل رسميين ، أما إذا صادف وقوعها ... عقب يوم عطله فتعطل يوم وقوعها .-وحيث أن هذه المناسبة تصادف يوم السبت الموافق الأول من يناير عام 2005 لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ، بأن تعطل اعمالها يوم السبت الموافق م 2005/1/1 . وكــل عــام وانتـم بـخــــــــــير ،،، رئيس الديوان عبدالعزيز عبدالله الزبن رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي