التاريخ 8 من نوفمبر لسنة 2004 الرقم الالي :000019/0413142 تعميم خارجي رقم (19)لسنة 2004 بشـأن مدى تعطيل العمل يوم الاربعاء الموافق 2004/11/17 واعتباره يوم راحه ======================================-إلحاقا لتعميم الديوان رقم (16)لسنة 2004 بشأن عطلة عيد الفطر السعيد لسنة 1425.هـ-ولما كان من المحتمل أن يكون يوم الاحد 2004/11/14 هو أول ايام عيد الفطر السعيد .-واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم )1269 (فى إجتماعه رقم )2004/44 (المنعقد بتاريخ 2004/11/7 بشأن عطلة عيد الفطـر . لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأنه اذا صادف اول ايام العيد يوم الاحد فإن الاربعاء الذى يليه يعتبر يوم راحه .-اما اذا صادف العيد يوم السبت فإن يومي الثلاثاء والاربعاء اللذان يليانه يكونا يومي عمل . وكل عام وانتم بخيـــــــر ،،، رئيس الديوان عبدالعزيز عبداله الزبـن رئيـس الديــوان