التاريخ :26 من اكتوبر لسنة 2004 الرقم الالي :0000019/00413143 تعميم خارجي رقم (16) 2004 لسنة بشأن عطلة عيـد الفطـر الســعيد لسنة 1425 هجريه =============-بمناسبة عيـد الفطـر السـعيد .- واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم )42 (لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته . لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن ، يعلن الى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل اعمالها اعتبارا من أول أيام عيد الفطر السعيد ولمدة ثلاثة أيام . وكل عــام وانتم بخيــــــــــر ،،،، رئيــس الديـوان عبدالعزيزعبدالله الزبن 1036/خ 0م