التاريخ :31 من اغسطس لسنة 2004 الرقم الالي :000012/0413142 تعميم خارجي رقم )12 (لسنة 2004 بشأن عطلة ذكرى الإسراء والمعراج للسنة الهجرية هـ 1425 ================= -بمناسبة ذكـرى الإسـراء والمعـراج .-واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة م 1979 ،بشأن العطلات الرسمية .-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (239)الصادر بإجتماعه رقم (2001/12)المعدل بقراره رقم (1270)المنعقد بتاريخ 29 / /12 م 2002 ،بشأن تعطيل العمل فى الاجهزة الحكومية فى بعض المناسبات فى يوم السبت التال لها مباشرة إذا وقعت بين يومي عمل رسميين .-وحيث أن ذكرى الإسراء والمعراج تصادف يوم الأحد 27 رجب 1425هـ الموافق م 12/9/2004 .لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ، بأن تعطل اعمالها يوم السبت الرابع من شعبان 1425هـ الموافق م 2004/9/18 .وكل عام وانتم بخـــــــــير ،،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس الديوان