إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (0413142/000011) لسنة 2004 بشأن بضوابط النقل والندب والبيانات المطلوبة المطلوبة للبت فى الطلبات التي ترد من الجهات الحكومية التي ترد من الجهات الحكومية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

0413142/000011 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

الاشارة /د :21 التاريخ :28 اغسطس 2004م تعميم رقم (11)لسنة م 2004 بشأن التقيد بضوابط النقل والندب والبيانات المطلوبة للبت فى الطلبات التي ترد من الجهات الحكومية ============== نظرا لصدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10)لسنة 2004 بشأن ضوابط النقل والندب في الجهات الحكومية ، وتشكيل اللجنة المخولة بالبت في طلبات الجهات الحكومية التي ترد في هذا الشأن. وحرصا على سرعة البت في طلبات نقل وندب الموظفين في الوقت الملائم ، فإننا نأمل أن تتقيد الجهات الخاضعة لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية المنوه عنه بالضوابط المقررة في هذا الشأن عند طلب نقل أو ندب أي موظف ، وأن يرد هذا الطلب متضمنا بيانا كاملا عن الحالة الوظيفية للموظف وعلى وجه الخصوص-: (1)المؤهل الحاصل عليه وصورة عنه . (2)الوظيفة التي يشغلها في جهة العمل الأصلية . (3)الوظيفة المطلوب نقله أو ندبه إليها . (4)مدد الندب السابقة في الجهات الحكومية . (5)بيان الدرجة الشاغرة التي تسمح بالنقل . وذلك على النموذج المرافق لهذا التعميم . رئيـس الديـوان محمد حمـد الرومـي وكيل ديوان الخدمة المدنيـة مرفق :-صورة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة م 2004 -نموذج طلب نقل موظف-نموذج طلب ندب موظف

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي