إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقـم ( 7 / 2003 ) بشأن إعفاء الموظفات زوجات العسكريين من الدوام لمدة ساعتين

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

7/2003 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

التاريخ :2003 مارس 26 تعميم رقـم )7 / 2003 (بشأن إعفاء الموظفات زوجات العسكريين من الدوام لمدة ساعتين نظرا للظروف الراهنة يسمح لزوجات العسكريين من الموظفات العاملات في الجهات الحكومية اعتبارا من يوم 29 السبت /3 / 2003 -بالتأخير عن الدوام الرسمي لمدة ساعتين في اليوم ـ ولهن الحرية في تقسيم هاتين الساعتين بين بداية الدوام ونهايته أو الاستفادة منهما في نهايته ـ بحيث يستمر هذا الوضع لحين انتهاء هذه الظروف الاستثنائية. شاكرين للجميع حسن تعاونهم ،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي