التاريخ :2003 مارس 26 تعميم رقـم )7 / 2003 (بشأن إعفاء الموظفات زوجات العسكريين من الدوام لمدة ساعتين نظرا للظروف الراهنة يسمح لزوجات العسكريين من الموظفات العاملات في الجهات الحكومية اعتبارا من يوم 29 السبت /3 / 2003 -بالتأخير عن الدوام الرسمي لمدة ساعتين في اليوم ـ ولهن الحرية في تقسيم هاتين الساعتين بين بداية الدوام ونهايته أو الاستفادة منهما في نهايته ـ بحيث يستمر هذا الوضع لحين انتهاء هذه الظروف الاستثنائية. شاكرين للجميع حسن تعاونهم ،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن