إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم خارجي (6) لسنة 2019 بشــــأن عطلة عيد الفطر السعيد لسنة 1440 هجرية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

2019 ( لسنة 6) تعميم خارجي

بشــــأن

هجرية 1440 عطلة عيد الفطر السعيد لسنة

−

.هـ 1440 بمناسبة عيد الفطر السعيد لسنة

−

بشأن 1979/7/22 الصادر بتاريخ 1979 ( لسنة 42) واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم وتعديلاته.- العطلات الرسمية

−

( المنعقد بتاريخ 2008/9) ( باجتماعه رقم 252) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم والمتضمن اعتبار اليوم الثلاثين من شهر رمضان المبارك من كل عام يوم راحة تعطل 3/3/2008 فيه الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية ما لم يكن أول أيام عيد الفطر السعيد، ولا يسري ذلك على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة التي يقتضي حسن سير العمل بها عدم التعطيل في هذا اليوم.

−

( المنعقد بتاريخ 2019/21) ( باجتماعه رقم 684) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم هـ.1440 بشأن عطلة عيد الفطر السعيد لسنة 20/5/2019

ــ لـــذا ــ

−

يعلن ديوان الخدمة المدنية

إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات

والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها في جميع الأحوال أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس الموافقين [ على التوالي )باعتبارهما عطلة رسمية( بمناسبة عيد الفطر السعيد، سواء 2019/6/6 و 5 و 4] كان يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك أو أول أيام عيد الفطر السعيد، على أن يبدأ .2019/6/9 الدوام الرسمي المعتاد يوم الأحد الموافق

−

أما بالنسبة للأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة، فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.

وكــــل عــــام وأنتـــــم بخـيـــــر؛؛؛

رئيــس الديـــوان

م. أحمد خالد الجسا

ر

1440 من رمضان 24 :صدر في

هـ

م 2019 من مايو 29 :الموافق

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي