إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم خارجي رقم (6) لسنة 2018 بشــــأن عطلة عيد الفطر السعيد لسنة 1439 هجرية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

2018 ( لسنة 6) تعميم خارجي رقم

بشــــأن

هجرية 1439 عطلة عيد الفطر السعيد لسنة

−

هـ 1439 بمناسبة عيد الفطر السعيد لسنة

. −

بشأن العطلات 1979/7/22 الصادر بتاريخ 1979 ( لسنة 42) واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم الرسمية ــــ وتعديلاته

. −

2008/3/3 ( المنعقد بتاريخ 2008/9) ( باجتماعه رقم 252) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم والمتضمن اعتبار اليوم الثلاثين من شهر رمضان المبارك من كل عام يوم راحة تعطل فيه الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية ما لم يكن أول أيام عيد الفطر السعيد، ولا يسري ذلك على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة التي يقتضي حسن سير العمل بها عدم التعطيل في هذا اليوم.

يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي: - لذا

:أولا

و 16 و 15] إن عطلة عيد الفطر السعيد ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد والأثنين الموافقين [ على التوالي حيث تعتبر أيام عطلة رسمية سواء كان العيد الجمعة أو السبت على 2018/6/18 و 17 .2018/6/19 أن يبدأ الدوام الرسمي المعتاد صباح يوم الثلاثاء الموافق

ثانيا :

الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد إجازاتها الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.

وكــــل عــــام وأنتـــــم بخـيـــــر؛؛؛

رئيــس الديـــوان

م. أحمد خالد الجسار

هـ 1439 من رمضان 25 :صدر في

:الموافق 10 من يونيو 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي