إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم خارجي رقم (4) لسنه 2016 بشأن عطله ذكرى الاسراء والمعراج للسنه الهجرية 1437

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

2016 ( لسنه 4) تعميم خارجي رقم

1437 بشأن عطله ذكرى الاسراء والمعراج للسنه الهجرية

• بمناسبه ذكرى الاسراء والمعراج 27) (رجب •

واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنه 1979 بشـأن العطلات الرسمية. •

والى قرار مجلس الوزراء رقم (252)الصادر باجتماعه رقم (2008/9)المنعقد بتاريخ 2008/3/3 بشأن ترحيل عطله المولد النبوي الشريف 12)ربيع الأول( وعطله الاسراء والمعراج 27) (رجب من كل عام إذا وقعتا بين يومي عمل الى يومي الخميس التالي لها مباشره. •

وحيث ان ذكرى الاسراء والمعراج لهذا العام ستصادف يوم الأربعاء 27 رجب ه 1437 الموافق 4/5/2016)حسب تقويم العجيري(

لـذا.. يسر ديوان الخدمة المدنية ان يعلن الى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل اعمالها يوم الخميس الموافق 2016/5/5 على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الاحد الموافق 2016/5/8 • وعلى الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة ان تحدد إجازات الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.

وكل عام وأنتم بخير

رئيس الديوان

عبد العزيز عبدالله الزبن

التاريخ 26 ابريل لسنه 2016م الرقم الالي:000004/1613146

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي