إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم خارجي رقم (4) لسنة 2017 بشأن عطله ذكرى الاسراء والمعراج للسنة الهجرية 1438

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

2017 ( لسنة 4) تعميم خارجي رقم

1438 بشأن عطله ذكرى الاسراء والمعراج للسنة الهجرية

•

) بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

27 .(رجب •

( لسنة 42) واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1979 . بشأن العطلات الرسمية

•

( الصادر باجتماعه رقم )252) وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (2008/9 المنعقد بتاريخ 2008/3/3 بشأن

12) ترحيل عطلة المولد النبوي الشريف

ربيع الأول( وعطلة الإسراء والمعراج ) 27

رجب( من كل عام إذا وقعتا

بين يومي عمل إلى يوم الخميس التالي لها مباشرة.

•

( الصادر في اجتماعه رقم )404) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2017/12

المنعقد في تاريخ

20/3/2017 •

وحيث أن ذكرى الإسراء والمعراج لهذا العام ستصادف يوم الاثنين 27

هـ الموافق 1438 رجب

)حسب تقويم العجيري(.24/4/2017

لذا.. يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات على ان يستأنف 2017/4/27 والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها يوم الخميس الموافق 2017/4/30 الدوام الرسمي يوم الاحد الموافق

•

وعلى الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة أن تحدد إجازات الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.

وكل عام وأنتم بخير

رئيس الديوان

م. أحمد خالد الجسار

م 2017/4/10 التاريخ

1713087/400000 :الرقم الالي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي