2017 ( لسنة 4) تعميم خارجي رقم
1438 بشأن عطله ذكرى الاسراء والمعراج للسنة الهجرية
•
) بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج
27 .(رجب •
( لسنة 42) واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1979 . بشأن العطلات الرسمية
•
( الصادر باجتماعه رقم )252) وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (2008/9 المنعقد بتاريخ 2008/3/3 بشأن
12) ترحيل عطلة المولد النبوي الشريف
ربيع الأول( وعطلة الإسراء والمعراج ) 27
رجب( من كل عام إذا وقعتا
بين يومي عمل إلى يوم الخميس التالي لها مباشرة.
•
( الصادر في اجتماعه رقم )404) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2017/12
المنعقد في تاريخ
20/3/2017 •
وحيث أن ذكرى الإسراء والمعراج لهذا العام ستصادف يوم الاثنين 27
هـ الموافق 1438 رجب
)حسب تقويم العجيري(.24/4/2017
لذا.. يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات على ان يستأنف 2017/4/27 والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها يوم الخميس الموافق 2017/4/30 الدوام الرسمي يوم الاحد الموافق
•
وعلى الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة أن تحدد إجازات الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
وكل عام وأنتم بخير
رئيس الديوان
م. أحمد خالد الجسار
م 2017/4/10 التاريخ
1713087/400000 :الرقم الالي