دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
2015 ( لسنة 4) تعميم خارجي رقم
التاريخ مايو لسنــــة 6: م 2015
:الرقم الآلي 000004/1513142
هـ 1436 بشأن عطلة ذكرى الإسراء والمعراج للسنة الهجرية
• €€€€€€€€
.بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج
• €€€€€€€€
. بشأن العطلات الرسمية 1979 ( لسنة 42) واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم
• €€€€€€€€
( المنعقد بتاريخ 2008/9) ( الصادر باجتماعه رقم 252) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم بشأن 3/3/2008
رجب( من كل 27) ربيع الأول ( وعطلة الإسراء والمعراج 12) ترحيل عطلة المولد النبوي الشريف عام إذا وقعتا
ما بين يومي عمل ، إلى يوم الخميس التالي مباشرة.
• €€€€€€€€
هـ الموافق 1436 رجب 27 وحيث أن ذكرى الإسراء والمعراج تصادف يوم السبت 16/5/2015
.( )حسب التقويم العجيرى
لذا ..يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بان يوم السبت 27
، ميلادية عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج وليس يوم راحة 2015/5/16 هجرية الموافق 1436 رجب على ان
م.2015/5/17 يستأنف الدوام الرسمي يوم الاحد الموافق
• €€€€€€€
وعلى الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة، أن تحدد إجازات الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
وكل عام وأنتم بخير
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان