دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
تعميم خارجي رقم (4)لسنة 2014 من 8:التاريخ مايو لسنة 2014 ..مواعيد العمل الرسمية / العطلات الرسمية..
الرقم الآلي:000004 1413121/
بشـــــــــــــــــــــــأن
هـ 1435 عطلة ذكرى الإسراء والمعراج للسنة الهجرية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. - واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية. - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)الصادر باجتماعه رقم (2008/9)المنعقد بتاريخ 3/3/2008 بشأن ترحيل عطلة المولد النبوي الشريف 12)ربيع الأول( وعطلة الإسراء والمعراج 27) (رجب من كل عام إذا وقعتا ما بين يومي عمل، إلى يوم الخميس التالي مباشرة.
- وحيث ان ذكرى الإسراء والمعراج تصادف يوم الاثنين 27 رجب 1435هـ الموافق 2014/5/26 )حسب تقويم العجيرى (.
- لذا يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل اعمالها يوم الخميس الموافق .2014/5/29 - وعلى الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة، أن تحدد أجازتها الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
وكـــــل عام وأنتم بخيـــــــر
رئيس الديــــــــوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان