2019 ( لسنة 3) تعميم خارجي رقم
بشأن
هـ 1440 عطلة ذكرى الإسراء والمعراج للسنة الهجرية
−
.بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج
−
بشأن 1979/7/22 الصادر بتاريخ 1979 ( لسنة 42) واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم العطلات الرسمية وتعديلاته.
−
( المنعقد بتاريخ 2016/49) الصادر باجتماعه رقم 2016 واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء لسنة بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن عطلتي الإسراء والمعراج والمولد النبوي الشريف.28/11/2016 −
.2019/4/3 هـ الموافق 1440 رجب 27 وحيث أن ذكرى الإسراء والمعراج تصادف يوم الأربعاء
ــ لـــذا ــ
يعلن ديوان الخدمة المدنية
إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات
باعتباره عطلة 2019/4/4 هـ الموافق 1440 رجب 28 العامة بأن تعطل أعمالها يوم الخميس الموافق .2019/4/7 رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق
−
أما بالنسبة للأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة، فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
وكــــل عــــام وأنتـــــم بخـيـــــر؛؛؛
رئيــس الديـــوان
م. أحمد خالد الجسار
هـ 1440 من رجب 18 :صدر في
م 2019 من مارس 25 :الموافق