بشــأن وقـف الايفاد فى الدورات التدريبية الخارجية خلال فترة الصيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بالاشارة الى التعميم الداخلي للديوان رقم (3)لسنة 2008 بشأن قواعد الايفاد فى الدورات التدريبية الخارجية للديوان-والمعمول به اعتبارا من 2008/9/1 . -وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمـل . لـذا-فقــد تقــرر وقـف الايفــاد فى الـدورات التدريبية الخـارجية اعتبـارا من 2014/7/1 وحتى .31/8/2014 رئيس الديوان-نسخة لديوان المحاسبة-نسخة لمراقبي شئون التوظف-نسخة إلى جميع إدارات الديوان-أ /ع