إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم خارجي رقم (20) لسنة 2015 بشأن عطلة رأس السنة الميلادية لسنة 2016 ميلادية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

2015 ( لسنة 20) تعميم خارجي رقم

ميلادية 2016 بشأن عطلة رأس السنة الميلادية لسنة

• وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 نشان العطلات الرسمية وتعديلاته. • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (469)الصادر باجتماعه رقم-24(2007/2)المنعقد بتاريخ 2007/5/27 بشأن تعديل بعض العطلات الرسمية. • وحيث أن أول شهر يناير للعام 2016 يصادف يوم الجمعة الموافق .2016/1/1 • وبناءا على موافقة مجلس الوزراء بقرارة رقم (1713)على اعتبار يوم الاحد 2016/1/3 عطلة رسمية بدلا من الجمعة 2016/1/1 لذا-يعلن ديوان الخدمة المدنية إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ان يوم الأحد الموافق 2016/1/3 عطلة رسمية بدلا من يوم الجمعة 2016/1/1 أما بالنسبة للأجهزة والجهات ذات الطبيعة الخاصة فيتم تحديد إجازاتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.

وكل عام وأنتم بخير

ر ئيس الديوان

عبد العزيز عبد الله

الزبن التاريخ:29 ديسمبر لسنة 2015 الرقم الآلي:1513142/000020

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي