2015 ( لسنة 20) تعميم خارجي رقم
ميلادية 2016 بشأن عطلة رأس السنة الميلادية لسنة
• وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 نشان العطلات الرسمية وتعديلاته. • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (469)الصادر باجتماعه رقم-24(2007/2)المنعقد بتاريخ 2007/5/27 بشأن تعديل بعض العطلات الرسمية. • وحيث أن أول شهر يناير للعام 2016 يصادف يوم الجمعة الموافق .2016/1/1 • وبناءا على موافقة مجلس الوزراء بقرارة رقم (1713)على اعتبار يوم الاحد 2016/1/3 عطلة رسمية بدلا من الجمعة 2016/1/1 لذا-يعلن ديوان الخدمة المدنية إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ان يوم الأحد الموافق 2016/1/3 عطلة رسمية بدلا من يوم الجمعة 2016/1/1 أما بالنسبة للأجهزة والجهات ذات الطبيعة الخاصة فيتم تحديد إجازاتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
وكل عام وأنتم بخير
ر ئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله
الزبن التاريخ:29 ديسمبر لسنة 2015 الرقم الآلي:1513142/000020