2018 ( لسنة 2) تعميم خارجي رقم
بشأن
هـ 1439 عطلة ذكرى الإسراء والمعراج للسنة الهجرية
− بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج .
− واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 22 /7/ 1979 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته .
− واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء لسنة 2016 الصادر باجتماعه رقم )49 / 2016 (المنعقد بتاريخ 28 /11/ 2016 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن عطلتي الإسراء والمعراج والمولد النبوي الشريف .
− واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (581)لسنة 2018 الصادر بتاريخ 9 /4/ 2018 .
− وحيث أن ذكرى الإسراء والمعراج تصادف يوم الجمعة 27 رجب 1439هـ الموافق 13 /4/ 2018 .
ـ لـــذا ـ
يعلن ديوان الخدمة المدنية إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها يوم الأحد الموافق 29 رجب 1439هـ الموافق 2018/4/15 باعتباره عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق .2018/4/16
− أما بالنسبة للأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة، فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
وكــــل عــــام وأنتـــــم بخـيـــــر؛؛؛
رئيــس الديـــوان
م. أحمد خالد الجسار
م 2018/4/ 9 :صدر في