إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم خارجي رقم (2) لسنة 2018 بشأن عطلة ذكرى الإسراء والمعراج للسنة الهجرية 1439هـ

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

2018 ( لسنة 2) تعميم خارجي رقم

بشأن

هـ 1439 عطلة ذكرى الإسراء والمعراج للسنة الهجرية

− بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج .

− واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 22 /7/ 1979 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته .

− واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء لسنة 2016 الصادر باجتماعه رقم )49 / 2016 (المنعقد بتاريخ 28 /11/ 2016 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن عطلتي الإسراء والمعراج والمولد النبوي الشريف .

− واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (581)لسنة 2018 الصادر بتاريخ 9 /4/ 2018 .

− وحيث أن ذكرى الإسراء والمعراج تصادف يوم الجمعة 27 رجب 1439هـ الموافق 13 /4/ 2018 .

ـ لـــذا ـ

يعلن ديوان الخدمة المدنية إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها يوم الأحد الموافق 29 رجب 1439هـ الموافق 2018/4/15 باعتباره عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق .2018/4/16

− أما بالنسبة للأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة، فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.

وكــــل عــــام وأنتـــــم بخـيـــــر؛؛؛

رئيــس الديـــوان

م. أحمد خالد الجسار

م 2018/4/ 9 :صدر في

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي