إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم خارجي رقم (2) لسنة 2015 بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

2015 ( لسنة 2) تعميم خارجي رقم

بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير

§ بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم الاربعاء 2015/2/25 § وبمناسبة يوم التحرير الذي يصادف يوم الخميس 2015/2/26 § واستنادا الى قراري مجلس الوزراء رقمي (42)لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية. و (179)لسنة 1992 بشأن تعطيل العمل بالوزارات والدوائر الحكومية، وذلك بمناسبة يوم التحرير.

لذا يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي: اولا: يعطل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يومي الأربعاء والخميس ،25 26 2015 فبراير باعتبارهما يومي عطلة رسمية بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير، على أن يبدأ الدوام الرسمي المعتاد يوم الأحد .2015/3/1

:ثانيا الاجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد اجازاتها الجهات المختصة بشئونها، وبمراعاة المصلحة العامة.

وكل عام وأنتم بخير ،،،،،

رئيس الديـوان

عبد العزيز عبد الله

الزبن 18:لتاريخ فبراير لسنة 2015 الرقم الآلي:1513142/000002

ا

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي