2016 ( لسنه 18) تعميم خارجي رقم
ميلادية 2017 بشأن عطلة رأس السنة الميلادية لسنة
• بمناسبة رأس السنة الميلادية لسنة 2017 .م • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته. • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (469)الصادر باجتماعه رقم 24) (–2/2007 المنعقد بتاريخ
27/5/2007 بشأن تعديل بعض العطلات الرسمية. • وحيث ان اول شهر يناير للعام 2017 يصادف يوم الاحد الموافق .2017/1/1 لذا –يعلن ديوان الخدمة المدنية الى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ان يوم الاحد الموافق 2017/1/1 عطلة رسمية، على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 2017/1/2 .م اما بالنسبة للأجهزة والجهات ذات الطبيعة الخاصة فيتم تحديد اجازاتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة. وكل عام
وأنتم
بخير
رئيـس الـديـوان
عبد العزيز عبد الله
الزبن التاريخ 2016/12/27
الرقم الالي:1613146/000018