2015 ( لسنة 18) تعميم خارجي رقم
هـ 1437 بشأن عطلة المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية
• بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية هـ 1437)حسب تقويم العجيري(. • واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 والصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)الصادر باجتماعه رقم (2007/2-24)المنعقد بتاريخ 2007/5/27 بشأن تعديل بعض العطلات الرسمية. • وحيث أن عطلة المولد النبوي يصادف يوم الخميس الموافق 2015/12/24 بناءا على موافقة مجلس الوزراء
لذا.. يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل إعمالها يوم الخميس الموافق /12/24 2015م واعتباره عطلة رسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق .2015/12/27 • وعلى الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة، أن تحدد إجازات الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
ر ئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله
الزبن 1:التاريخ من اكتوبر لسنة 2015 الرقم الآلي:1513142/000015