إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم خارجي رقم (18) لسنة 2015 بشأن عطلة المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية 1437 هـ

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

2015 ( لسنة 18) تعميم خارجي رقم

هـ 1437 بشأن عطلة المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية

• بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية هـ 1437)حسب تقويم العجيري(. • واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 والصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)الصادر باجتماعه رقم (2007/2-24)المنعقد بتاريخ 2007/5/27 بشأن تعديل بعض العطلات الرسمية. • وحيث أن عطلة المولد النبوي يصادف يوم الخميس الموافق 2015/12/24 بناءا على موافقة مجلس الوزراء

لذا.. يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل إعمالها يوم الخميس الموافق /12/24 2015م واعتباره عطلة رسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق .2015/12/27 • وعلى الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة، أن تحدد إجازات الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.

ر ئيس الديوان

عبد العزيز عبد الله

الزبن 1:التاريخ من اكتوبر لسنة 2015 الرقم الآلي:1513142/000015

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي