2016 ( لسنه 17) تعميم خارجي رقم
هـ 1438 بشأن عطله المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية
• بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية 1438هـ )حسب تقويم العجيري(. • واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 والصادر بتاريخ (1979/7/22)بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته. • واستنادا لقرار مجلس الوزراء المؤرخ م 2016/11/29 والمتضمن ان ترحل عطلة المولد النبوي الشريف الى يوم الخميس الموافق م 2016/12/8 باعتباره عطلة رسمية على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الاحد الموافق م.11/12/2016 لــذا –يسر ديوان الخدمة المدنية ان يعلن الى جميع الجهات الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة بأن تعطل اعمالها يوم الخميس الموافق م 2016/12/8 باعتباره عطلة الرسمية على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الاحد الموافق م 2016/12/11 . اما بالنسبة للأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة، فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة. وكل عام
والجميع
بخير
رئيـس الـديـوان
عبد العزيز عبد الله
الزبن التاريخ 29 /11/ 2016م الرقم الالي :000017/1613146