إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم خارجي رقم (14) لسنة 2015 بتاريخ 14/9/2015 بشأن تعديل تعميم الديوان رقم (13/2015) بخصوص مواعيد عطلة عيد الأضحى المبارك

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

2015/9/14 بتاريخ 2015 ( لسنة 14) تعميم خارجي رقم

بشأن

( بخصوص مواعيد عطلة عيد الأضحى المبارك 2015/13) تعديل تعميم الديوان رقم - إلحاقا لتعميم الديوان رقم (2015/13)بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك للسنة الهجرية 1436 . - ولما كانت قد أعلنت المملكة العربية السعودية أن شهر ذو الحجة يبدأ بيوم الثلاثاء الموافق-2015/9/15 وبذلك سيكون يوم الوقوف بعرفات يوم الأربعاء الموافق .2015/9/23 لذا-يرجى الإحاطة:بالآتي

:أولا يعلن ديوان الخدمة المدنية بأن عطلة عيد الأضحى المبارك لهذا العام لمدة خمسة أيام كعطلة رسمية تبدأ من يوم الأربعاء 9/23 وحتى يوم الأحد 9/27 -على أن يبدأ الدوام الرسمي صباح يوم الاثنين 2015/9/28 .كالمعتاد

ثانيا: الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد إجازاتها الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.

ثالثا: يعتبر تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (2015/13) .لاغيا

وكل عام والجميع بخير

رئيس الديوان

عبد العزيز عبد الله

الزبن الاشارة:1513142/000014

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي