2015/9/14 بتاريخ 2015 ( لسنة 14) تعميم خارجي رقم
بشأن
( بخصوص مواعيد عطلة عيد الأضحى المبارك 2015/13) تعديل تعميم الديوان رقم - إلحاقا لتعميم الديوان رقم (2015/13)بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك للسنة الهجرية 1436 . - ولما كانت قد أعلنت المملكة العربية السعودية أن شهر ذو الحجة يبدأ بيوم الثلاثاء الموافق-2015/9/15 وبذلك سيكون يوم الوقوف بعرفات يوم الأربعاء الموافق .2015/9/23 لذا-يرجى الإحاطة:بالآتي
:أولا يعلن ديوان الخدمة المدنية بأن عطلة عيد الأضحى المبارك لهذا العام لمدة خمسة أيام كعطلة رسمية تبدأ من يوم الأربعاء 9/23 وحتى يوم الأحد 9/27 -على أن يبدأ الدوام الرسمي صباح يوم الاثنين 2015/9/28 .كالمعتاد
ثانيا: الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد إجازاتها الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
ثالثا: يعتبر تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (2015/13) .لاغيا
وكل عام والجميع بخير
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله
الزبن الاشارة:1513142/000014