إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم خارجي رقم (13) لسنه 2016 بشأن عطلة عيد الفطر السعيد لسنة 1437 هجرية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

2016 ( لسنه 13) تعميم خارجي رقم

هجرية 1437 بشأن عطلة عيد الفطر السعيد لسنة

§ بمناسبة عيد الفطر السعيد 1437 .هـ

واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته. §

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)الصادر باجتماعه رقم 24) (–2/2007 المنعقد بتاريخ 27/5/2007 والمتضمن اعتبار اليوم الثلاثين من شهر رمضان المبارك من كل عام يوم راحة، تعطل فيه الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية ما لم يكن اول ايام عيد الفطر السعيد، ولا يسرى ذلك على الوزرات والمؤسسات والهيئات العامة التي تقتضي حسن سير العمل بها عدم تعطيل في هذا اليوم. لذا–يسر الديوان الخدمة المدنية ان يعلن:الآتي .1 إذا كان العيد يوم الثلاثاء الموافق ،2016/7/5 فإن أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة تعتبر عطلة رسمية –والسبت يوم راحة. .2 اما إذا كان العيد يوم الأربعاء الموافق 2016/7/6 ،م فإن يوم الثلاثاء 30) (رمضان الموافق 2016/7/5 يوم راحة وأيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت تعتبر عطلة رسمية. §

وفي جميع الأحوال يكون الدوام يوم الاحد الموافق 2016/7/10 .كالمعتاد §

اما بالنسبة للأجهزة ذات الطبيعة الخاصة فإنه تحدد إجازاتها الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.

وكل عام وأنتم بخير

رئيـس الـديـوان

عبد العزيز عبد الله

الزبن التاريخ الثلاثاء 21 يوليو 2016 الرقم الالي :161346/000013

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي