2015 ( لسنة 11) تعميم خارجي رقم
2015 من يوليو لسنة 14:التاريخ
1513142/000011:الرقم الآلي
ـ ـ
لا يوجد لا يوجد ـ ـ
بشأن
قرار مجلس الخدمة المدنية التفسيري لمفهوم عبارة )اجمالي قوة العمالة لدى الجهة(2007 ( لسنة 13) في مجال تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية
ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
يود ديوان الخدمة المدنية أن يحيط كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أن مجلس الخدمة قد أصدر قراره التفسيري الآتي نصه:2015/6/1 ( المنعقد بتاريخ 2015/17) المدنية في اجتماعه رقم
2007 ( لسنة 13) يقصد بعبارة اجمالي قوة العمالة لدى الجهة في مجال تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم المشار اليه.
أعداد غير الكويتيين المعتمد لهم وظائف بميزانية + أعداد الكويتيين المعتمد لهم وظائف بميزانية الجهة الحكومية الجهة الحكومية
دون اعداد المستعان بخدماتهم على بند المكافآت أو غيرهم ممن لا تشتمل ميزانية الجهة على وظائف لهم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
رئيــس الديوان