2016 ( لسنه 1) تعميم خارجي رقم
بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير
§ بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم الخميس .2016/2/25 § بمناسبة يوم التحرير الذي يصادف يوم الجمعة .2016/2/26
§ واستنادا الى قراري مجلس الوزراء رقمي (42)لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية، (179)و لسنه 1992 بشأن تعطيل العمل بالوزارات والدوائر الحكومية، وذلك بمناسبة يوم التحرير . لذا يسر ديوان الخدمة المدنية ان يعلن:الآتي
:أولا يعطل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 27/26/25 فبراير 2016 باعتبارهم عطله رسمية بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير، على ان يبدأ الدوام الرسمي المعتاد يوم الاحد .2016/2/28
:ثانيا الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد اجازاتها الجهات المختصة بشئونها، وبمراعاة المصلحة العامة.
وكل عام وأنت بخيـر ،،
رئيس الديوان
عبد العزيز عبدالله الزبن
التاريخ فبرار 15 لسنة 2016 الرقم الالي:1613142/000001