2019 ( لسنة 1) تعميم خارجي رقم
بشأن
عطلة العيد الوطني ويوم التحرير
−
.2019/2/25 بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم الاثنين الموافق −
.2019/2/26 بمناسبة يوم التحرير الذي يصادف يوم الثلاثاء الموافق −
بشأن 1979/7/22 الصادر بتاريخ 1979 ( لسنة 42) واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم العطلات الرسمية وتعديلاته.
−
بشأن 1992/2/23 الصادر بتاريخ 1992 ( لسنة 179) واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم عطلة العيد الوطني ويوم التحرير.
−
( المنعقد بتاريخ 2019/4) ( المتخذ باجتماعه رقم 119) واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم .2019 بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير لعام 28/1/2019
ــ لـــذا ــ
يعلن ديوان الخدمة المدنية
إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات )باعتباره يوم راحة(، والاثنين والثلاثاء 2019/2/24 العامة بأن تعطل أعمالها أيام الأحد الموافق )باعتبارهما عطلة رسمية( بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير، على أن 2019 فبراير 26 ،25 الموافقين .2019/2/27 يبدأ الدوام الرسمي المعتاد يوم الأربعاء الموافق أما بالنسبة للأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة، فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات - .المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة
وكــــل عــــام وأنتـــــم بخـيـــــر؛؛؛
رئيــس الديـــوان
م. أحمد خالد الجسار
من جمادي الأخرة 1 :صدر في
هـ 1440
م 2019 من فبراير 6 :الموافق