إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم خارجي رقم (1) لسنة 2019 بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

2019 ( لسنة 1) تعميم خارجي رقم

بشأن

عطلة العيد الوطني ويوم التحرير

−

.2019/2/25 بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم الاثنين الموافق −

.2019/2/26 بمناسبة يوم التحرير الذي يصادف يوم الثلاثاء الموافق −

بشأن 1979/7/22 الصادر بتاريخ 1979 ( لسنة 42) واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم العطلات الرسمية وتعديلاته.

−

بشأن 1992/2/23 الصادر بتاريخ 1992 ( لسنة 179) واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم عطلة العيد الوطني ويوم التحرير.

−

( المنعقد بتاريخ 2019/4) ( المتخذ باجتماعه رقم 119) واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم .2019 بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير لعام 28/1/2019

ــ لـــذا ــ

يعلن ديوان الخدمة المدنية

إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات )باعتباره يوم راحة(، والاثنين والثلاثاء 2019/2/24 العامة بأن تعطل أعمالها أيام الأحد الموافق )باعتبارهما عطلة رسمية( بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير، على أن 2019 فبراير 26 ،25 الموافقين .2019/2/27 يبدأ الدوام الرسمي المعتاد يوم الأربعاء الموافق أما بالنسبة للأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة، فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات - .المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة

وكــــل عــــام وأنتـــــم بخـيـــــر؛؛؛

رئيــس الديـــوان

م. أحمد خالد الجسار

من جمادي الأخرة 1 :صدر في

هـ 1440

م 2019 من فبراير 6 :الموافق

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي