2017 ( لسنة 1) تعميم خارجي رقم
بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير
§
.2017/2/25 بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم السبت
§
.2017/2/26 بمناسبه يوم التحرير الذي يصادف يوم الاحد §
( لسنه 179) بشأن العطلات الرسمية، و 1979 ( لسنه 42) واستنادا الى قراري مجلس الوزراء رقمي بشأن تعطيل العمل بالوزارات والدوائر الحكومية، وذلك بمناسبه يوم التحرير.1992 لذا يسر ديوان الخدمة المدنية ان يعلن الآتي:
أولا: يعطل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يومي السبت والاحد 25/26 فبراير 2017 باعتبارهما يومي عطله رسمية بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير، على ان يبدأ الدوام الرسمي المعتاد يوم الاثنين .2017/2/27
:ثانيا الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد اجازاتها الجهات المختصة بشئونها، وبمراعاة المصلحة العامة.
وكل عام وأنتم بخيـر ،،،
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
2017/2/21 التاريخ
1713086/000001 :الرقم الالي