إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم خارجي رقم (1) لسنة 2017 بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

2017 ( لسنة 1) تعميم خارجي رقم

بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير

§

.2017/2/25 بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم السبت

§

.2017/2/26 بمناسبه يوم التحرير الذي يصادف يوم الاحد §

( لسنه 179) بشأن العطلات الرسمية، و 1979 ( لسنه 42) واستنادا الى قراري مجلس الوزراء رقمي بشأن تعطيل العمل بالوزارات والدوائر الحكومية، وذلك بمناسبه يوم التحرير.1992 لذا يسر ديوان الخدمة المدنية ان يعلن الآتي:

أولا: يعطل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يومي السبت والاحد 25/26 فبراير 2017 باعتبارهما يومي عطله رسمية بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير، على ان يبدأ الدوام الرسمي المعتاد يوم الاثنين .2017/2/27

:ثانيا الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد اجازاتها الجهات المختصة بشئونها، وبمراعاة المصلحة العامة.

وكل عام وأنتم بخيـر ،،،

رئيس الديوان

عبد العزيز عبد الله الزبن

2017/2/21 التاريخ

1713086/000001 :الرقم الالي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي