مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٠٠
بشأن أمر الحجز التحفظي رقم ٥٢٣ لسنة ٢٠٠٠ والصادر لصالح السيد/ عادل عثمان الجيران بصفته شريكا بشركة الجيران الدولية للتجارة العامة والمقاولات وذلك عن حجز كافة منتجات شركة سانميكس ليمتد للمنتجات البريطانية والمذكورة أدناه في كافة منافذ البلاد البرية والجوية والبحرية
مدير عام الجمارك :
بناء على أمر الحجز التحفظي رقم ٥٢٣ / ٢٠٠٠ والصادر عن إدارة التنفيذ بوزارة العدل والمقيد بواردة السجل العام برقم ٢٦٠٨ بتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠٠٠ والقاضي في منطوقه بتوقيع الحجز التحفظي فوراً وبدون تنبيه على كافة منتجات شركة سانميكس ليمتد للمنتجات البريطانية والصادرة منتجاتها باسم :-
١ - شارم معطر جو بخاخ نشا .
٢ - سوفت توش مزيل العرق .
٣ - أكتف مزيل عرق ومعطر للجسم .
٤ - اورجينال رغوة حلاقة .
٥ - سبيس جيرل معطر جسم .
٦ - هير سالون مثبت للشعر.
والتي تدخل البلاد عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية عدا ما يرد للطالب حيث إنه الوكيل الوحيد لهذه المنتجات داخل دولة الكويت .
لذا يرجى من السادة المدراء الايعاز للمختصين لديهم نحو التقيد التقدير بما ورد أعلاه مع موافاة الإدارة فورا عبر جهاز الفاكس بكل حجز عن أية بضاعة من البضاعة المذكورة أعلاه وذلك حتى يمكن إعلام إدارة التنفيذ بوزارة العدل بالحجز المذكور لكي تتمكن بدورها من اخطار الجهة الطالبة لاتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادة ٩٤ من قانون التجارة الصادر بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٩٨٠م .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٨ / ٧ / ٢٠٠٠م .
صدر بتاريخ : ١٢ / ٧ / ٢٠٠٠م .
مدير عام
الادارة العامة للجمارك