إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,499
-
قرارات : 16,301
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 174 لسنة 2000 بشأن تأهيل المصنع الوطني لتطوير الزراعة (بيتا) بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 472 · 22 يوليو 2000

رقم التشريع وسنته

174 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل المصنع الوطني لتطوير الزراعة (بيتا) بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣٦٣٧/٣/٢٣٥٢٣ المؤرخ ١٠ / ٦ / ٢٠٠٠ م والمقيد بواردة السجل العام رقم ١٩٠٠ بتاريخ ٢ / ٧ / ٢٠٠٠ م والذي تم استلامه من مكتب السجل العام بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية. .

رقم التأهيل : ١٩٩٥ .

اسم المنشأة : المصنع الوطني لتطوير الزراعة (بيتا) .

قائمة المنتجات : أنابيب البولي ايثيلين، عيون تنقيط من البلاستيك ، أصابع وقطع أغطية بلاستيكية .

رأس المال : ١٠٥١٠٤٨٠ ريال سعودي .

نسبة رأس المال : ١٠٠٪ .

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٦٤/ص .

تاريخه : ١٢ / ٥ / ١٤٠٥هـ.

عنوان المنشأة : ص . ب : ٣٥٩٥.

هاتف : ٤٢٢٤٩٨١ .

فاكس : ٤٢٢٤٢٠٢ .

المدينة : تبوك .

اسم الدولة : المملكة العربية السعودية .

نسبة القيمة المضافة : ٩٦,٧ ٪ .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ : ٢ / ٧ / ٢٠٠٠ م .

صدر بتاريخ : ١٠ / ٧ / ٢٠٠٠ م .

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي