إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,499
-
قرارات : 16,301
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 173 لسنة 2000 بشأن تأهيل منشأة ـ بيمكس فاب/ بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 472 · 22 يوليو 2000

رقم التشريع وسنته

173 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ۱۷۳ لسنة ۲۰۰۰

بشأن تأهيل منشأة ـ بيمكس فاب/ بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣٨٢٦/٣/٢٣٥٢٣ المؤرخ ١٨/ ٦ / ٢٠٠٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم ۱۸۸۱ بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٠م والذي تم استلامه من مكتب السجل العام بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ١٩٩٦ .

اسم المنشأة : بيمكس فاب .

المنتج : جسور وأعمدة ، أغطية من حديد ، أغطية من المنيوم ، حديد لأعمال الإنشاء، أبواب من حديد، نوافذ من حديد خزانات وصهاريج .

رأس المال : ٤٥٤٦٥١٢ درهم اماراتي .

نسبة رأس المال الخليجي : ٨٠٪ .

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٧٧٤ .

تاريخه : ٣١ / ١ / ٢٠٠٠م .

عنوان المنشأة : ص . ب : ۱۱۱۷۹ .

هاتف : ٢٦٧١١١١ .

فاكس : ٢٦٧٢٦٨٦ .

المدينة : دبي .

اسم الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .

نسبة القيمة المضافة : ٨٢,٤ ٪ .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٨/ ٦ / ٢٠٠٠م .

صدر بتاريخ : ١٠/ ٧ / ٢٠٠٠م .

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي