الإدارة العامة
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ۱۷۳ لسنة ۲۰۰۰
بشأن تأهيل منشأة ـ بيمكس فاب/ بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣٨٢٦/٣/٢٣٥٢٣ المؤرخ ١٨/ ٦ / ٢٠٠٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم ۱۸۸۱ بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٠م والذي تم استلامه من مكتب السجل العام بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ١٩٩٦ .
اسم المنشأة : بيمكس فاب .
المنتج : جسور وأعمدة ، أغطية من حديد ، أغطية من المنيوم ، حديد لأعمال الإنشاء، أبواب من حديد، نوافذ من حديد خزانات وصهاريج .
رأس المال : ٤٥٤٦٥١٢ درهم اماراتي .
نسبة رأس المال الخليجي : ٨٠٪ .
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٧٧٤ .
تاريخه : ٣١ / ١ / ٢٠٠٠م .
عنوان المنشأة : ص . ب : ۱۱۱۷۹ .
هاتف : ٢٦٧١١١١ .
فاكس : ٢٦٧٢٦٨٦ .
المدينة : دبي .
اسم الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
نسبة القيمة المضافة : ٨٢,٤ ٪ .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٨/ ٦ / ٢٠٠٠م .
صدر بتاريخ : ١٠/ ٧ / ٢٠٠٠م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك