الإدارة العامة
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٠ م
بشأن امر الحجز التحفظي رقم ٤١٨ / ٢٠٠٠ الصادر باسم / شاكر فليحان العنزي صاحب ومدير مؤسسة شمال الجهراء التجارية ، على البضائع التي تحمل اسم وعلامة (جيراك ابو دلة الاصلي ودود)
إعلان
مديرعام الجمارك :
الحاقا للتعميم الجمركي رقم ٣٠٩ لسنة ٩٧ الصادر بتاريخ ٩٧/٨/١١ وبناء على أمر الحجز التحفظي المرقم اعلاه والصادر عن المحكمة الكلية بوزارة العدل بتاريخ ٧ / ٦ / ٢٠٠٠م والمحال للادارة رفق محضر الحجز التحفظي بها للمدين لدى الغير المقيد بوارده السجل العام رقم (٢١٤١) بذات التاريخ ، والقاضي ضمن منطوقه بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على جميع البضائع الواردة بمنافذ الحدود البرية والبحرية والجوية والتي تحمل اسم وعلامة ( جيراك ابو دلة الاصلي ودود)
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم التقيد بما جاء اعلاه مع موافاة الادارة فورا بالمستندات الدالة على كل حجز عن أية بضائع من النوع المذكور مع تحديد مواصفاتها وانواعها والعلامة التجارية الخاصة بها حتى يمكن اعلام ادارة الكتاب بوزارة العدل بتقرير الحكومة وفقا لنص المادة (٢٣٤) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ولكي تقوم الجهة الصادر لصالحها الحجز باتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادتين (٢٣١) من قانون المرافعات و( ٩٤) من قانون التجارة الصادر عام ١٩٨٠م .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٧ / ٦ / ٢٠٠٠م .
صدر بتاريخ : ١٣ / ٦ / ٢٠٠٠م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك