إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم بشأن عطلة رأس السنة الهجرية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

0413142/000003 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم خارجي رقم )3 (لسنة 2004 بشـــــأن عطلـــــة رأس السنة الهجريـــــة =================- بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية لعام 1425هـ 0 -وإستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة م 1979 الصادر فى م 1979/7/22 بشـأن العطلات الرسميـة وتعديلاته 0 -وعلــى قرار مــجلس الوزراء رقم (239)الصـــادر بإجتماعه رقـــم (2001/12)المـــعدل بقـراره رقــم (1270)بإجتماعـه )57 / (2002 المنعـــقد بتاريــخ 29 / 12 /م 2002 ،بشأن تعطيل العمل فى الاجهزة الحكومية فى بعض المناسبات فى يـوم السبت التالى لها مباشرة إذا وقعت بين يومى عمل رسميين ، أما إذا صادف وقوعها بين يوم عمل ويوم راحة أو عقب يوم عطلة ، فتعطل يوم وقوعها 0 -وحيث أن غرة محرم لعام 1425هـ تصادف يوم السبت الموافق م 2004/2/21 0 لذا يســـر ديـــــوان الخدمـــــــة المدنية أن يعلن الى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها يوم السبت الموافق م 2004/2/21 0 وكل عـــام وأنتــــم بخيــــــــر ،،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي