تعميم خارجي رقم )7 (لسنة 2004 بشــأن عطلة المـولـد النبــوي الشــريف ==========-بمناسبة ذكرى المولد النـبوي الشـريف .-واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم )42 (لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية .- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )239 (الصادر بإجتماعه رقم ) م 2001/12 (المعدل بقراره رقم )1270 (بإجتماعه ) م 57/2002 (المنعقد بتاريخ م 2002/12/29 بشأن تعطيل العمل فى الاجهزة الحكومية فى بعــض المناسبات فى يوم السبت التالي لها مباشرة إذا وقعت بين يومين عمل رسميين ، أما اذا صادف وقوعهـا عقــــب يوم عطله فتعطل يوم وقوعها.-وحيث أن ذكرى المولد النبوي الشريف تصادف يوم السبت 12 ربيع الاول سنة هـ 1425 الموافق م.1/5/2004 لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطــل اعمالها يوم السبت 12 ربيع الاول هـ 1425 الموافق م 2004/5/1 .وكـل عام وانتم بخيـــــــــر ،، رئيس الديوان عبدالعزيز عبدالله الزبن رئيس الديوان