إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم المبادئ القانونية التي انتهت اليها ادارة الفتوى والتشريع

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

ديوان الخدمة المدنية

2007 ( لسنة 47) تعميم رقم

التاريخ : 30

من يوليو 2007

: الرقم الآلي 0713142

/ 000047

ـــ لا يوجد/ لا يوجد ــ

بشأن

تعميم المبادئ القانونية التي انتهت إليها ادارة الفتوى والتشريع

طلب جهاز خدمة المواطنين وتقييم اداء الجهات الحكومية من ديوان الخدمة المدنية تعميم المبادئ القانونية التي انتهت اليها ادارة الفتوى والتشريع على الجهات الحكومية لمراعاتها مستقبلا منعا من تكرار الأخطاء القانونية والتعسف في مواجهة العاملين لديها.

ومرفق بيان بهذه المبادئ وذلك فيما يتعلق بالترقية وبعقوبة الانذار والخصم من الراتب والحرمان من العلاوة الدورية.

لذا – يرجى من جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية مراعاة ما جاء بهذه المبادئ منعا لتكرار الأخطاء القانونية التي وردت بها مستقبلا.

رئيس الديوان

عبد العزيز عبدالله الزبن

رئيس الديوان

المبادئ التي أقرتها إدارة الفتوى والتشريع

:أولا فيما يتعلق:بالترقية -ارتأت إدارة الفتوى والتشريع أنه لا يجوز للجنة شئون الموظفين وضع عقوبات تأديبية جديدة لم ترد ضمن

العقوبات الواردة بالمادة (28)من المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 والمادة (60)من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية بغرض استبعاد المرشح من الترقية

)كلفت النظر(.

أي أنه لا يعتد بالضوابط التي تضعها لجنة شئون الموظفين بجهة الإدارة بشأن استبعاد كل موظف وقع عليه لفت نظر من الترقية لأن كلا المادتين إليهما قد حددت العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين ولم يرد بينها لفت النظر الذي لا يعدو ان يكون في حقيقة مجرد إجراء تقصد به تحذير الموظف وتوجيهه في عمله دون أن يترتب عليه أي أثر في مركزة القانوني. ثانيا:-فيما يتعلق بعقوبة:الإنذار -أرتأت إدارة الفتوى والتشريع أنه لا يجوز لجهة الإدارة التعسف في مجازاة العاملين بتلك العقوبات نظير قيام العاملين باستخدام حقهم في الشكوى ذلك أن هذا الحق كفله القانون ويحميه الدستور وطالما وجهت الشكوى الى السلطة المختصة ولم تتضمن عبارة جارحة أو توجيه اتهامات بغير دليل. أي أنه تقدم الموظف بشكوى ضد رئيسه في العمل لا يعتبر ذنبا إداريا تقتضي مجازاته إذا ثبت أنه لم يتجاوز الحدود السابق الإشارة إيها )عبارات جارحة أو توجيه اتهامات بغير دليل(.

:ثالثا-فيما يتعلق بالخصم من:الراتب -أرتأت إدارة الفتوى والتشريع أنه لا يجوز لجهة الإدارة توقيع عقوبة الخصم من الراتب دون التحقيق مع الموظف أو سماع أقواله وذلك بالمخالفة للمادة (55)من مرسوم نظام الخدمة المدنية التي نصت على )لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بقرار مسبق بعد التحقيق معه كتابة أو شفاهة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه(. أي أن جهة الإدارة قامت بتوقيع العقوبة المشار إليها دون إعطاء الموظف الحق في أن تحقق دفاعه ويواجه بالمخالفة المنسوبة إليه وبأقوال الشهود ولما كان تحقيق دفاع المتظلم من الضمانات الأساسية التي تعين مراعاتها فيترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان قرار الجزاء لعيب شاب إجراءات التحقيق. رابعا:-فيما يتعلق بخصم العلاوة:الدورية -استقرت إدارة الفتوى والتشريع على أنه لا يجوز لجهة الإدارة توقيع عقوبة خصم العلاوة الدورية بالمخالفة للمادة (18)من نظام الخدمة المدنية التي تنص على أن )يحرم الموظف الذي يحصل على تقرير نهائي أنه ضعيف من أول علاوة دورية(. -وقد استبان لإدارة الفتوى والتشريع من القرارات الصادرة من بعض الجهات الحكومية أن المتظلمين حصلوا على تقارير كفاية تعلو درجة ضعيف. ان الحرمان من العلاوة الدورية لا يكون إلا إذا تحقق سببه وهو حصول الموظف على تقرير نهائي بدرجة ضعيف والقول بغير ذلك مؤداه إضافة مانع من موانع استحقاق العلاوة الدورية لم يرد به نص إذا أن الحق في هذه العلاوة يستمد من القانون مباشرة. * وينبه الجهاز الجهات الإدارة إلى ضرورة مراعاة هذه المبادئ القانونية تعميما للفائدة وعدم الوقوع تحت طائلة مخالفة القانون.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي