إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم العيد

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

0813082/000004 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

بمناسبة عيد الفطر السعيد لسنة 1429 هجرية ===================-بمناسبة عيد الفطر السعيد.- واستنـادا إلى قـرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريـخ 1979/7/22 بشأن لعطلات الرسمية وتعديلاته.-وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)والمتضمن إعتبار اليوم الثلاثين لشهر رمضان المبارك من كل عام يـوم راحـة تعطل فيه الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية ما لم يكن أول أيام عيد الفطر السعيد، ولا يسري ذلك على الوزارات والمؤسسات والهيئات التي يقتضى حسن سير العمل بها عـدم التعطيل في هذا اليوم. لـذا : يسـر ديـوان الخدمة المدنية أن يعلـن إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامـة بأن تعطل أعمالها إعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2008/9/30 وحتى يوم السبت .2008/10/4 وذلك على التفصيل-:الآتي ===========1 -إذا كان شهر رمضان 30 يوما – يعتبر يوم الثلاثاء 30 رمضان الموافق 2008/9/30 يوم راحة ، ويعتبر باقي الأيام من الأربعاء 10/1 وحتى السبت 2008/10/4 عطلة رسمية.2 -إذا كان شهر رمضان 29 يوما تعتبر العطلة الرسمية من الثلاثاء 9/30 وحتى يوم الجمعة 2008/10/3 ،ويعتبر يوم السبت 2008/10/4 يوم راحة.3 -يكون الدوام الرسمي يوم الأحد 2008/10/5 بإذن الله. وكـــــل عـــــــام وانتــــم بخـيـــــر ؛؛؛

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي