تعليمات جمركية رقم 93 لسنة 2021 بشأن فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية كوريا وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N1
تعليمات جمركية رقم 93 لسنة 2021م بشأن فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية كوريا وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N1 مدير عام الجمارك: - بناء على كتاب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية مرجع رقم 2542 والمؤرخ في 2021/11/17 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 5641 بتاريخ 2021/11/24 بشأن القرار رقم (1951 لسنة 2021) والمتضمن: - مادة أولي (كذا في الأصل) فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية كوريا وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N1
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
لذا يرجى من السادة مدراء الادارات التوثيقية الإيعاز لجهة الاختصاص لديهم بالتقيد بالقرار اعلاه، وذلك اعتبار من تاريخ صدوره في 2021/11/17.
للعلم والعمل بموجبه مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 5 نوفمبر 2021م