تعليمات جمركية رقم 88 لسنة 2018 بشأن القواعد المنظمة لاصطحاب المسافرين للأدوية للاستخدام الشخصي أثناء سفرهم لجمهورية مصر العربية
تعليمات جمركية رقم (88) لسنة 2018م بشأن القواعد المنظمة لاصطحاب المسافرين للأدوية للاستخدام الشخصي أثناء سفرهم لجمهورية مصر العربية مدير عام الجمارك:
بالإشارة لكتاب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رقم 2018/1635 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 2189 بتاريخ 2018/4/11 والمعطوف على كتاب وزارة الخارجية رقم 13/15563 المؤرخ في 2018/4/2 والمرفق معه مذكرة القنصلية المصرية رقم 136 بتاريخ 2018/3/11 حول القواعد المنظمة لاصطحاب المسافرين للاستخدام الشخصي أثناء سفرهم إلى مصر وكذلك المستحضرات الممنوع اصطحابها مع المسافر وذلك على ضوء الإرشادات المبينة بالمرفقات طية (كذا في الأصل) .
لذلك يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم بالقواعد المنظمة لاصطحاب المسافرين للأدوية للاستخدام الشخصي وكذلك المستحضرات الممنوع اصطحابها مع المسافرين لجمهورية مصر العربية وفقا للإرشادات المبنية (كذا في الأصل) بالمرفقات المرفقات / إرشادات لحمل الأدوية والمستحضرات للمسافرين إلى مصر للعلم والعمل بموجبه صدر بتاريخ: 2018/4/30 مدير عام الإدارة العامة للجمارك