تعليمات جمركية رقم (54) لسنة 2021 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية السنغال بسبب تفشي مرض حمى الوادي المتصدع
تعليمات جمركية رقم (54) لسنة 2021 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية السنغال بسبب تفشي مرض حمى الوادي المتصدع مدير عام الجمارك: - بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم MOCI_14_08287_2021 المؤرخ في 2021/5/10م والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 2077 بتاريخ 2021/5/11م والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2021/878) الصادر بتاريخ 2021/5/10 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى يحظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية السنغال بسبب تفشي مرض حمى الوادي المتصدع.
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وعليه يرجى من السادة مدراء الإدارات التوثيقية للعلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بما ورد أعلاه.
للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 23 مايو 2021م